قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الزاوية ويتحدد اختصاصها بدوائر إختصاص محاكم الزاوية وجادو وغريان الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.