Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف

28 أغسطس 2000

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6/ 8/ 1425 ميلادية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثاني لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 1430 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الزاوية ويتحدد اختصاصها بدوائر إختصاص محاكم الزاوية وجادو وغريان الابتدائية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 28/ جمادى الأولى/ 1410 و.ر 
  • الموافق: 28/ هانيبال/ 1430 ميلادية