قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6/ 8/ 1425 ميلادية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثاني لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 1430 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الزاوية ويتحدد اختصاصها بدوائر إختصاص محاكم الزاوية وجادو وغريان الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 28/ جمادى الأولى/ 1410 و.ر
- الموافق: 28/ هانيبال/ 1430 ميلادية