قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الزاوية ويتحدد اختصاصها بدوائر إختصاص محاكم الزاوية وجادو وغريان الابتدائية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly