Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 5 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن نقل قيدهما من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الاخوين/ الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عزالدین ابوراوی
  2. على الطاهر المهدى الشائبي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام