قرار رقم 5 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخوين/ الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.