قرار رقم 5 لسنة 2000 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الاخوين/ الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عزالدین ابوراوی
  2. على الطاهر المهدى الشائبي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly