قرار رقم 5 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن بشأن نقل قيدهما من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخوين/ الاتية اسماؤهما من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- عزالدین ابوراوی
- على الطاهر المهدى الشائبي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام