أدوات الوصول
قرار رقم 5 لسنة 1999 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تلغى المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة أصلا بحسب الأحوال.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.