أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1999 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1999 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 4 لسنة 25 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 25 ميلادية المشار إليه.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1429 ميلادية المنعقد في بتاريخ 23/ 8/ 1429 ميلادية.

قرر

مادة 1

تلغى المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية وتعديله المشار إليهما.

مادة 2

تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة أصلا بحسب الأحوال.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 5/ جمادى الأولى/ 1409 و.ر
  • الموافق: 26/ هانيبال/ 1429 ميلادية