قرار رقم 5 لسنة 1999 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 5 لسنة 1999 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 4 لسنة 25 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 25 ميلادية المشار إليه.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1429 ميلادية المنعقد في بتاريخ 23/ 8/ 1429 ميلادية.
قرر
مادة 1
تلغى المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة أصلا بحسب الأحوال.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 5/ جمادى الأولى/ 1409 و.ر
- الموافق: 26/ هانيبال/ 1429 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.