قرار رقم 5 لسنة 1999 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 4 لسنة 25 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 25 ميلادية المشار إليه.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1429 ميلادية المنعقد في بتاريخ 23/ 8/ 1429 ميلادية.
قرر
مادة 1
تلغى المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة أصلا بحسب الأحوال.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 5/ جمادى الأولى/ 1409 و.ر
- الموافق: 26/ هانيبال/ 1429 ميلادية