قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي
صدر في 13 فبراير 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 1996
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 5-1996-DEC-GPC
قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1990 افرنجي بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ/ د . الطاهر الهادي الجهيمي محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع
- الاسم: الزناتي إمحمد الزناتي
- الصفة: أمين المؤتمر الشعب العام
- التبعية: مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 24 رمضان 1425 هـ
- الموافق: 13 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.