قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي

مؤتمر الشعب العام،

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:

  1. الأخ/ د . الطاهر الهادي الجهيمي محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly