قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1990 افرنجي بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ/ د . الطاهر الهادي الجهيمي محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.