قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
2 أكتوبر 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
5-1996-DEC-CERC
قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة عمر محمد عرعارة محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 اللائحة من التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر المجلس
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود