قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس 

أولاً: معاقبة عمر محمد عرعارة محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف. 

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 اللائحة من التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.

ls.org.ly