Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض المعاهد المسرحية والموسيقية

20 يوليو 1995

قرار رقم 5 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض المعاهد المسرحية والموسيقية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وبناءً على ما عرضه الكاتب العام.

قررت

مادة 1
تنقل تبعية معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والمسرح بطرابلس ومعهد علي الشعالية للموسيقى ببنغازي ومعهد بشير فهمي فحيمة بسبها إلى الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: فوزية بشير شلابي
  • الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية 
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 صفر 1424 هـ
  • الموافق: 20 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.