قرار رقم 5 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض المعاهد المسرحية والموسيقية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وبناءً على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والمسرح بطرابلس ومعهد علي الشعالية للموسيقى ببنغازي ومعهد بشير فهمي فحيمة بسبها إلى الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.