Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

27 يناير 1994

قرار رقم 5 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 83 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 83 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
الأخ: م. جاد الله عزوز الطلحي أميناً للجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 7 شعبان 1403 ور
  • الموافق 27 يناير 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.