قرار رقم 5 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 83 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 83 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
الأخ: م. جاد الله عزوز الطلحي أميناً للجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 7 شعبان 1403 ور
- الموافق 27 يناير 1994 م