Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1956 بشأن تعديل فئة رسوم الوارد على بعض المصنوعات السكرية

29 مايو 1956

قرار رقم 5 لسنة 1956 بشأن تعديل فئة رسوم الوارد على بعض المصنوعات السكرية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 “2” من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر ما يلي:

مادة 1

تعدل فئة رسوم الوارد على المصنوعات السكرية المدرجة تحت البند رقم 67 من القسم الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

رقم البندالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
67مصنوعات سكرية أخرى (جلوكوز، مالتوز، لاكتوز وما شابهها)0,010 ج. للكيلوغرام

مادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 5 لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 29 مايو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.