قرار رقم 5 لسنة 1956 بشأن تعديل فئة رسوم الوارد على بعض المصنوعات السكرية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 “2” من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر ما يلي:
مادة 1
تعدل فئة رسوم الوارد على المصنوعات السكرية المدرجة تحت البند رقم 67 من القسم الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
رقم البند | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
67 | مصنوعات سكرية أخرى (جلوكوز، مالتوز، لاكتوز وما شابهها) | 0,010 ج. للكيلوغرام |
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 5 لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: 29 مايو 1956