قرار رقم 5 لسنة 1956 بشأن تعديل فئة رسوم الوارد على بعض المصنوعات السكرية

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 1956 بشأن تعديل فئة رسوم الوارد على بعض المصنوعات السكرية

وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1

تعدل فئة رسوم الوارد على المصنوعات السكرية المدرجة تحت البند رقم 67 من القسم الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

رقم البندالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
67مصنوعات سكرية أخرى (جلوكوز، مالتوز، لاكتوز وما شابهها)0,010 ج. للكيلوغرام

مادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 5 لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly