قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم
لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بنظام التوفيق والتحكيم وفق القواعد المرفقة لهذا القرار من خلال مجلس ينشأ لهذا لغرض ضمن غرفة الملاحة البحرية يسمى مجلس التوفيق والتحكيم.
مادة 2
مادة 3
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم حيث تدعوا الحاجة إلى ذلك.