Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

20 مارس 1977

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قانون غرف الملاحة البحرية رقم 18 لسنة 91م 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 154 لسنة 1992م بشأن إنشاء غرفة الملاحة البحرية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1424 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة.
  • وبناء على توصية لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/11/1424 م.

قرر 

مادة 1

يعمل بنظام التوفيق والتحكيم وفق القواعد المرفقة لهذا القرار من خلال مجلس ينشأ لهذا لغرض ضمن غرفة الملاحة البحرية يسمى مجلس التوفيق والتحكيم.

مادة 2

  1. يكون للمجلس لائحته الداخلية يصدر بشأنها قرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على عرض من المجلس في أول جلسة له.
  2. يكون للمجلس أمين سر يتولى استلام طلبات التوفيق و التحكيم والقيام بالأعمال التي تسند له وفق قواعد النظام المرافقة لهذا القرار.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم حيث تدعوا الحاجة إلى ذلك.

  • مهندس/ سعيد الاحرش 
  • أمين لجنة إدارة غرفة
  • الملاحة البحرية
  •  الاعتماد/ مهندس/ عز الدين الهنشيري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 
  • صدر في: 20/3/1424 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.