قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم
لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قانون غرف الملاحة البحرية رقم 18 لسنة 91م
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 154 لسنة 1992م بشأن إنشاء غرفة الملاحة البحرية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1424 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة.
- وبناء على توصية لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/11/1424 م.
قرر
مادة 1
يعمل بنظام التوفيق والتحكيم وفق القواعد المرفقة لهذا القرار من خلال مجلس ينشأ لهذا لغرض ضمن غرفة الملاحة البحرية يسمى مجلس التوفيق والتحكيم.
مادة 2
- يكون للمجلس لائحته الداخلية يصدر بشأنها قرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على عرض من المجلس في أول جلسة له.
- يكون للمجلس أمين سر يتولى استلام طلبات التوفيق و التحكيم والقيام بالأعمال التي تسند له وفق قواعد النظام المرافقة لهذا القرار.
مادة 3
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم حيث تدعوا الحاجة إلى ذلك.
- مهندس/ سعيد الاحرش
- أمين لجنة إدارة غرفة
- الملاحة البحرية
- الاعتماد/ مهندس/ عز الدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- صدر في: 20/3/1424 م