قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1

يعمل بنظام التوفيق والتحكيم وفق القواعد المرفقة لهذا القرار من خلال مجلس ينشأ لهذا لغرض ضمن غرفة الملاحة البحرية يسمى مجلس التوفيق والتحكيم.

مادة 2

  1. يكون للمجلس لائحته الداخلية يصدر بشأنها قرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على عرض من المجلس في أول جلسة له.
  2. يكون للمجلس أمين سر يتولى استلام طلبات التوفيق و التحكيم والقيام بالأعمال التي تسند له وفق قواعد النظام المرافقة لهذا القرار.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم حيث تدعوا الحاجة إلى ذلك.

ls.org.ly