أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم

19 مايو 2022

قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
  • وعلى ماقرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات رقم 2022-121145 المؤرخ في 12/ 4/ 2022 م.

قرر

مادة 1 

يقصر استيراد الأمصال واللقاحات البيطرية ورمزها في النظام المنسق للسلع رقم 00 30 2 00 3 على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات.

مادة 2

يجوز للشركات الوطنية المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الادوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية توريد اللقاحات والامصال البيطرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية وبشرط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لنقلها وتخزينها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • الاقتصاد والتجارة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount