قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يقصر استيراد الأمصال واللقاحات البيطرية ورمزها في النظام المنسق للسلع رقم 00 30 2 00 3 على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات.

مادة 2

يجوز للشركات الوطنية المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الادوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية توريد اللقاحات والامصال البيطرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية وبشرط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لنقلها وتخزينها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly