قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 498
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13663 المؤرخ في 2022/6/2 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي:
- بلدية الوادي الشرقي
- بلدية الرقيبة
- بلدية قراقرة
- بلدية جرمة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.