قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.