قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي:

  1. بلدية الوادي الشرقي 
  2. بلدية الرقيبة
  3. بلدية قراقرة 
  4. بلدية جرمة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly