Skip to main content

قرار رقم 496 لسنة 2009 م بشأن تحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية بالشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

29 أكتوبر 2009

قرار رقم 496 لسنة 2009 م بشأن تحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية بالشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

 اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 320 لسنة 1373 و. ر بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم 171 المؤرخ في 1377/07/20 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تحدد المعاملة المالية للفئات المذكورة فيما بعد على النحو المبين قرين كل منها:

  • أولاً: رؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة على النحو التالي:
    • أ-  الشركات العامة التي يكون حجم نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي بمبلغ وقدره 750 سبعمائة وخمسون ديناراً.
    • ب- الشركات العامة التي يكون حجم نشاطها على مستوى عدد من الشعبيات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة بمبلغ وقدره 400 أربعمائة دينار.
  • ثانياً: أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الشعبية والإدارية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها على النحو التالي:
    • أ-  مبلغ قدره 500 خمسمائة دينار إذا كان نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي.
    • ب- مبلغ قدره 300 ثلاثمائة دينار إذا كان حجم نشاطها على مستوى عدد من الشعبيات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة.

مادة 2

يتم صرف المكافأة المذكورة في المادة السابقة مقابل حضور كل اجتماع من الاجتماعات العادية، ويشترط الالتزام بحضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة فيها. 

وتصرف هذه المكافأة من قبل الشركة أو الجهة ذات العلاقة، ولا تستحق عن الاجتماعات الاستثنائية، كما لا يجوز أن تصرف عن أكثر من اجتماع واحد في الشهر.

وفي جميع الأحوال يحجب صرف المكافأة في حالة الغياب عن حضور الاجتماع دون عذر مقبول.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 2009/10/29