قرار رقم 496 لسنة 2009 م بشأن تحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية بالشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 496 لسنة 2009 م بشأن تحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية بالشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

 اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تحدد المعاملة المالية للفئات المذكورة فيما بعد على النحو المبين قرين كل منها:

مادة 2

يتم صرف المكافأة المذكورة في المادة السابقة مقابل حضور كل اجتماع من الاجتماعات العادية، ويشترط الالتزام بحضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة فيها. 

وتصرف هذه المكافأة من قبل الشركة أو الجهة ذات العلاقة، ولا تستحق عن الاجتماعات الاستثنائية، كما لا يجوز أن تصرف عن أكثر من اجتماع واحد في الشهر.

وفي جميع الأحوال يحجب صرف المكافأة في حالة الغياب عن حضور الاجتماع دون عذر مقبول.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly