على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.
مادة 3
على مأموري الضبط ضبط السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لأحكام التشريعات النافذة.