قرار رقم 495 لسنة 2022 م بحظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.
مادة 2
على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.
مادة 3
على مأموري الضبط ضبط السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لأحكام التشريعات النافذة.