Skip to main content

قرار رقم 495 لسنة 2022 م بحظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام

19 مايو 2022

قرار رقم 495 لسنة 2022 م بحظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  •  ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

مادة 2

على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين. 

مادة 3

على مأموري الضبط ضبط السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة