قرار رقم 495 لسنة 2022 م بحظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 495 لسنة 2022 م بحظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

مادة 2

على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين. 

مادة 3

على مأموري الضبط ضبط السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ls.org.ly