وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 51 لسنة 2002 م، بإنشاء كلية ضباط الشرطة.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1021 المؤرخ 2021/07/10 م.
وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13452 المؤرخ 2021/09/27 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليه، يعتبر الطالب رقم 238 بكلية ضباط الشرطة المتوفى/ أحمد حسن إدريس أحمد عضو هيئة الشرطة شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.