قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليه، يعتبر الطالب رقم 238 بكلية ضباط الشرطة المتوفى/ أحمد حسن إدريس أحمد عضو هيئة الشرطة شهيد واجب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly