قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 51 لسنة 2002 م، بإنشاء كلية ضباط الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1021 المؤرخ 2021/07/10 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13452 المؤرخ 2021/09/27 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليه، يعتبر الطالب رقم 238 بكلية ضباط الشرطة المتوفى/ أحمد حسن إدريس أحمد عضو هيئة الشرطة شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/24 ميلادي