قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
2 أكتوبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 495
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 5 لسنة 1965م بشأن التنظيم الصناعي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986م بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اقرار بعض الضوابط الاقامة المشروعات الصناعية ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
يؤذن للمنتجين الحرفيين الحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة الحرف الإنتاجية القيام ببيع منتوجاتهم للمستهلكين مباشرة وفق أحكام هذا القرار.
مادة 2
يجب على الحرفي المرخص له ببيع منتجاته بنفسه الالتزام بما يلي:
- ألا يقوم بعرض منتجاته للبيع إلا بعد تحديد سعرها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تحديد الأسعار.
- عدم عرض المنتجات للبيع إلا بعد وضع السعر المحدد عليها أو وضعه بصورة واضحة في مكان بيع المنتجات.
- الالتزام ببيع المنتجات بالسعر المحدد لها.
- عدم اخفاء السلع أو حجبها عن المستهلكين لأي غرض كان.
- أن يتولى المأذون لهم بموجب أحكام هذا القرار ببيع منتجاتهم بأنفسهم ويحظر عليهم التعامل مع السماسرة والوسطاء.
- أن يكون المسموح له بالبيع حائزا على رخصة حرفية أو صناعية سارية المفعول.
- أن یکون حائزا على بطاقة إنتاج التي تثبت على أن المعروض للبيع من منتجاته المرخص له بانتاجها.
مادة 3
تتم عمليات بيع منتجات الحرفيين في الأماكن التالية:
- أ. مواقع الإنتاج التي يعمل بها الحرفي.
- ب. الساحات والأماكن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض.
- ج. الجمعيات التعاونية التي ينشئها الحرفيون فيما بينهم لهذا الغرض وذلك وفقا للاسس والقواعد المقررة قانونا.
مادة 4
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 5
على اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة والجهات المختصة بالبلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- صدر في 2 أكتوبر 1984م.