قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
24 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 494
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم تنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 250 المؤرخ في 14/ 2021/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم رقم 309 لسنة 2021 م، المشار إليه تسمى إدارة التعليم الخاص وتتولى الاختصاصات التالية:
- الإشراف الإداري والفني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتنسيق أعمالها ومتابعة أدائها وتطويرها.
- تنفيذ سياسة الدولة وتوجيهاتها في التعليم الخاص بما يضمن التطبيق الأمثل لها.
- اقتراح الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية المعتمدة لمؤسسات التعليم الخاص.
- متابعة تنفيذ الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية المعتمدة لمؤسسات التعليم الخاص.
- عرض نتائج امتحانات مؤسسات التعليم الخاص على الجهات المختصة للاعتماد.
- إعداد التقارير العلمية المتعلقة بكفاية أداء مؤسسات التعليم الخاص.
- تقويم مؤسسات التعليم الخاص، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
- متابعة الإجراءات الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة و القانونية للتشريعات النافذة.
- إعداد شهادات اعتماد مؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها على وزير التربية والتعليم.
- التنسيق مع إدارة الامتحانات في إجراء الامتحانات بمؤسسات التعليم الخاص.
- اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة نشاط التعليم الخاص.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء