Skip to main content

قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم 

24 أكتوبر 2022

قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم تنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 250 المؤرخ في 14/ 2021/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم رقم 309 لسنة 2021 م، المشار إليه تسمى إدارة التعليم الخاص وتتولى الاختصاصات التالية: 

  1. الإشراف الإداري والفني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتنسيق أعمالها ومتابعة أدائها وتطويرها.
  2. تنفيذ سياسة الدولة وتوجيهاتها في التعليم الخاص بما يضمن التطبيق الأمثل لها.
  3. اقتراح الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية المعتمدة لمؤسسات التعليم الخاص.
  4. متابعة تنفيذ الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية المعتمدة لمؤسسات التعليم الخاص.
  5. عرض نتائج امتحانات مؤسسات التعليم الخاص على الجهات المختصة للاعتماد.
  6. إعداد التقارير العلمية المتعلقة بكفاية أداء مؤسسات التعليم الخاص.
  7. تقويم مؤسسات التعليم الخاص، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
  8. متابعة الإجراءات الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة و القانونية للتشريعات النافذة.
  9. إعداد شهادات اعتماد مؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها على وزير التربية والتعليم.
  10. التنسيق مع إدارة الامتحانات في إجراء الامتحانات بمؤسسات التعليم الخاص.
  11. اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة نشاط التعليم الخاص.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  13. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء