قرار رقم 493 لسنة 2021 م بشأن إعفاء عقود مشروع من بعض الضرائب والرسوم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعفى عقود مشروع الطريق السريع الجديد امساعد – رأس أجدير التي يبرمها جهاز تنفيذ وادارة طريق امساعد – رأس جدير من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدمغة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.