Skip to main content

قرار رقم 493 لسنة 2021 م بشأن إعفاء عقود مشروع من بعض الضرائب والرسوم 

24 أكتوبر 2021

قرار رقم 493 لسنة 2021 م بشأن إعفاء عقود مشروع من بعض الضرائب والرسوم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 م، بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا والجمهورية الإيطالية المبرمة سنة 2008 م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م، بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 593 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تنظيم مشروع متابعة تنفيذ الطريق السريع امساعد – رأس اجدير.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3132 المؤرخ 2021/9/8 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13988 المؤرخ 2021/10/3 م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تعفى عقود مشروع الطريق السريع الجديد امساعد – رأس أجدير التي يبرمها جهاز تنفيذ وادارة طريق امساعد – رأس جدير من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدمغة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي