قرار رقم 493 لسنة 2021 م بشأن إعفاء عقود مشروع من بعض الضرائب والرسوم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 م، بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا والجمهورية الإيطالية المبرمة سنة 2008 م.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م، بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 593 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تنظيم مشروع متابعة تنفيذ الطريق السريع امساعد – رأس اجدير.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3132 المؤرخ 2021/9/8 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13988 المؤرخ 2021/10/3 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعفى عقود مشروع الطريق السريع الجديد امساعد – رأس أجدير التي يبرمها جهاز تنفيذ وادارة طريق امساعد – رأس جدير من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدمغة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.