قرار رقم 493 لسنة 2021 م بشأن إعفاء عقود مشروع من بعض الضرائب والرسوم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 493 لسنة 2021 م بشأن إعفاء عقود مشروع من بعض الضرائب والرسوم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعفى عقود مشروع الطريق السريع الجديد امساعد – رأس أجدير التي يبرمها جهاز تنفيذ وادارة طريق امساعد – رأس جدير من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدمغة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly