أدوات الوصول
قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.