Skip to main content

قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة 

24 أكتوبر 2021

قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح  الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 1398 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية  العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب/ نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 11689 المؤرخ في 2021/09/09 م.
  • وعلى كتاب/ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13020 المؤرخ في 2021/09/23 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو التالي:

1السيد/ رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإستراتيجية عضوا
3السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجاري عضوا
4السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات عضوا
5السيد/ رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا
6السيد/ عبد السلام مولود عبد السلام محمد عضوا
7السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيباني عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.