أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة 

نشر في

قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح  الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 1398 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية  العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب/ نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 11689 المؤرخ في 2021/09/09 م.
  • وعلى كتاب/ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13020 المؤرخ في 2021/09/23 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو التالي:

1السيد/ رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإستراتيجية عضوا
3السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجاري عضوا
4السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات عضوا
5السيد/ رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا
6السيد/ عبد السلام مولود عبد السلام محمد عضوا
7السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيباني عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي