قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو التالي:

1السيد/ رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإستراتيجية عضوا
3السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجاري عضوا
4السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات عضوا
5السيد/ رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا
6السيد/ عبد السلام مولود عبد السلام محمد عضوا
7السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيباني عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly