أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها

29 أغسطس 2013

قرار رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 427 لسنة 2005 ميلادية بتشكيل لجان العطاءات وتنظيم عملها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2012 ميلادية بتقرير حكم في شأن لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة لها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007 ميلادية بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق رقم 5209 بتاريخ 16/يونيو/2013 ميلادي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادية بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قرر

تشكيل لجان العطاءات وتحديد اختصاصاتها

مادة 1

تُشكل لجان العطاءات وتحدد اختصاصاتها وآلية عملها وفقاً لأحكام هذا القرار.

اختصاصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه

مادة 2

يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إصدار قرارات تشكيل لجان العطاءات التالية: 

  1. لجان العطاءات بالجهات التابعة لمجلس الوزراء بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
  2. لجان العطاءات بالوزارات والجهات التابعة لها بقرارات من الوزير المختص.
  3. لجان العطاءات في حالات التعاقد على تنفيذ مشروعات التنمية الممولة من الموارد العامة أو التي تلتزم وزارة المالية بأعبائها بقرارات من مجلس الوزراء.

مادة 3

تتولى الوزارات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة والجهات الأخرى التي تشكل بها لجان عطاءات اقتراح رئيس وأعضاء لجنة العطاءات وفق الشروط الواردة في هذا القرار.

شروط لرئيس وأعضاء لجان العطاءات

مادة 4

يشترط في كل من رئيس وأعضاء لجان العطاءات أن يكون من المشهود لهم بالالتزام و الموضوعية والحيدة وحسن السيرة والسلوك، وأن تتوفر في شأنهم شروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 5

يجب ألا تقل درجة رؤساء لجان العطاءات عن العاشرة ما لم يكن من المنتدبين لإحدى الوظائف الإشرافية بالوحدة الإدارية، ودرجة غيرهم من أعضاء اللجان عن التاسعة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل خبرتهم في الوظائف الإدارية أو المالية أو الفنية عن خمس سنوات.

مادة 6

يجب ألا يقل عدد أعضاء لجان العطاءات عن خمسة عناصر بمن فيهم الرئيس وأن يشمل تكوين تلك اللجان العناصر الآتية:

  1. رئيس ونائب للرئيس من ذوي الخبرة في مجال الإدارة والعقود.
  2. عضو قانوني له خبرة كافية في مجال العقود الإدارية.
  3. عضو ذو خبرة كافية في مجال التنفيذ والمتابعة لعقود الأشغال العامة.
  4. عضو مالي له خبرة في مجال الحسابات والمخازن والعقود والتأمينات والدراسات المالية.

ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها.

مادة 7

يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ما إذا كان رئيسها أو أعضاؤ ها سيباشرون أعمالهم بها على سبيل التفرغ أو بالإضافة لأعمالهم الأصلية.ويجوز أن يكون عضواً بلجنة العطاءات من انتهت خدمته بالوظيفة العامة، سواء بناء على طلبه أو ببلوغ السن القانونية، مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.

اختصاص لجان العطاءات بإجراء المناقصات العامة والمحدودة

مادة 8

تختص لجان العطاءات بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة والتكليف المباشر وفحص العطاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهات والوحدات الإدارية المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية المشار إليها، وغير ذلك من العقود.

التزامات على لجنة العطاءات

مادة 9

على لجنة العطاءات عند ممارستها لمهامها التأكد مما يلي:

  1. وجود إذن بمباشرة إجراءات التعاقد من الجهة المختصة بذلك.
  2. توفر الشروط والمواصفات ووثائق العطاء على النحو المحدد بلائحةالعقود الإدارية وأنها مختومة بختم الجهة.
  3. أن يكون المشروع مدرجاً ضمن الخطة أو الميزانية المعتمدة.
  4. الإعلان عن المشروع في عطاء عام، أو مسوغات العدول عنه -بحسب الأحوال واستلام العروض وفض المظاريف والتقييم والترسية وفق أحكام لائحة العقود الإدارية، وتوثيق ذلك في محاضر اللجنة التي تم توقيعها من رئيسها وأعضائها.

وعلى اللجنة اتباع جميع الإجراءات والقواعد المحددة في لائحة العقود الإدارية فيما يتعلق بقيامها بأعمالها.

شروط صحة اجتماع اللجنة

مادة 10

  1. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.
  2. يجب أن تدون في محضر الاجتماع وفي محضر الترسية أسماء الغائبين وأسباب غيابهم.
  3. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

تحديد للجنة مواعيد اجتماعات دورية منتظمة

مادة 11

على اللجنة أن تحدد مواعيد اجتماعات دورية منتظمة، وأن يخطر أمين سر اللجنة الأعضاء بموعد الاجتماع قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وتوقع محاضر اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها وأعضائها الحاضرين.

اختصاصات إضافية للجان العطاءات

مادة 12

للجان العطاءات أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماته وخبرته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، على أن تكون مداولات ومحاضر تلك اللجان سرية، وأن تحفظ المستندات المتعلقة بها في أرشيف خاص بذلك.وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب عن الجهة صاحبة المشروع، على ألا يشارك في تصويت اللجنة أو اتخاذ قراراتها.

شروط صحة قرارات اللجنة 

مادة 13

تصدر لجنة العطاءات قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب إثبات رأي الأقلية من الأعضاء والأسباب التي بني عليها، كما يجب إثبات رأي من رؤي الاستعانة بهم والأوجه التي استندت إليها اللجنة في حال مخالفة رأيهم.

وفي جميع الأحوال يجب أن يوقع المحضر النهائي للترسية من ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل من بينهم رئيسها.

استقلال لجان العطاءات في أدائها لوظائفها 

مادة 14

تعتبر لجان العطاءات مستقلة في أدائها لوظائفها عن الجهات الإدارية التي تعمل في نطاقها، ولا يجوز لجهة الإدارة مباشرة أي وجه من أوجه التوجيه عليها أو التأثير على أعمالها.

التزام على الجهات والوحدات الإدارية

مادة 15

على الجهات والوحدات الإدارية كل بالنسبة للجنة المشكلة في نطاقها توفر المقر الملائم والمعدات والأدوات والأثاث المكتبي ووسائل الاتصال اللازمة لأعمالها.

عدم الجواز لرئيس وأعضاء اللجنة

مادة 16

لا يجوز أن تكون لرئيس وأعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة أية مرحلة من مراحل طلب العروض أو الترسية أو التعاقد.

ولا يجوز لرئيس لجنة العطاءات أو نائبه أو أي من أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة إذا كانت له مصلحة فيها، أو إذا كانت إحدى أدوات التنفيذ المتقدمة للعطاءات مملوكة له، أو لأحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.ولا يجوز أن تربط الرئيس بنائبه أو بأي من أعضاء اللجنة علاقة تبعية أو إشرافية.

الاختصاص باعتماد  نتائج أعمال لجان العطاءات

مادة 17

تعتمد نتائج أعمال لجان العطاءات بقرار من الجهة المختصة بمنح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

السماح بإنشاء مديريات لجان فرعية للعطاءات

مادة 18

يجوز أن يكون بالوحدات الإدارية التابعة للوزارات (مراقبة – فروع وزارات – مديريات) لجان فرعية للعطاءات تعمل وفقاً لأحكام هذا القرار على أن تراجع محاضرها من اللجنة الموجودة بديوان الوزارة على أن تشكل تلك اللجان وتعتمد محاضرها بقرارات من الوزير المختص.

منح مكافآت مالية شهرية مقطوعة لرؤساء وأعضاء لجان العطاءات

مادة 19

تُمنح مكافآت مالية شهرية مقطوعة لرؤساء وأعضاء لجان العطاءات وأمناء السر على النحو التالي:

  1. 800 دينار لرؤساء اللجان ونوابهم.
  2. 600 دينار لأعضاء اللجان وأمناء السر.

ويجوز أن تمنح مكافآت تصرف مرة واحدة لمن يتم الاستعانة بهم من قبل اللجنة بموافقتها على ألا تجاوز في جميع الأحوال ضعف قيمة

المكافآت المقررة لأعضاء اللجنة، كما يجوز زيادة قيمة المكافأة المقررة لرئيس وأعضاء اللجنة بنسبة تحددها الجهة التي تتبعها اللجنة في

العطاءات التي تتجاوز قيمتها 000,000,10 عشرة ملايين دينار، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثة أمثال قيمة المكافأة.

وتتحمل الجهات التي تشكل بها لجان العطاءات التكاليف المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة.ويشترط لصرف المكافأة عقد الاجتماعات مرة على الأقل كل شهر على أن تكون تلك الاجتماعات فعلية تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.

إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 

مادة 20

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الوزارات والجهات المختصة تسوية أوضاع اللجان المشكلة بها وفقاً لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 22/شوال/1434 هجرية.
  • الموافق: 29/أغسطس/2013 ميلادية.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount