قرار رقم 143 لسنة 2013 م.بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 ديسمبر 2021
-
الرقم:143
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 143 لسنة 2013 م.بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا
رئيس المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى قانون رقم 11 لسنة 2012،بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م،في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013م في شأن ترقية ضباط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام فى بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 1.ر.م.18 يوليو-2013م بشأن تكليف غرفة عمليات ثوار ليبيا بتأمين حماية طرابلس بمداخلها ومخارجها والمناطق المحيطة بها.
قرر
مادة 1
تشكل غرفة عمليات ثوار ليبيا كقوة تابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي،مهمتها حفظ الأمن في جميع مناطق ليبيا وفقا لتكليفات التي تصدر لها،وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
مادة 2
لتمويل هذه الغرفة تعتمد الميزانية المقترحة بموجب كتاب غرفة عمليات ثوار ليبيا رقم غ.ع.ث -1-27 بتاريخ 5/أغسطس/2013م،والمحالة إلى السيد رئيس المؤتمر الوطني العام من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد بموجب الخطاب رقم م.ر.و.391 بتاريخ 7/أغسطس/2013م على أن تصرف هذه الميزانية وفق الإجراءات و اللوائح والقوانين السارية،وعلى وزير المالية اعتماد مراقب مالي لمتابعة الصرف من هذه الميزانية،وفي جميع الأحوال تعتمد الميزانيات المقترحة لهذه الغرفة من قبل القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 29/أغسطس/2013
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً