قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد مع المصحات والمؤسسات الطبية بالداخل والخارج لتوفير الرعاية الطبية للموظفين التابعين لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.