قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد مع المصحات والمؤسسات الطبية بالداخل والخارج لتوفير الرعاية الطبية للموظفين التابعين لها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly