قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس /2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 5771 المؤرخ في 2022/10/17 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد مع المصحات والمؤسسات الطبية بالداخل والخارج لتوفير الرعاية الطبية للموظفين التابعين لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء