قرار رقم 491 لسنة 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر
قرار رقم 491 لسنة 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 19 يوليو 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات البند الفرعي 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.