Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية 

18 يناير 2023

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 10896 المؤرخ في 2022/12/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1472 المؤرخ في 2023/1/17 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء لجان إدارات المناطق الحرة وفقا للجدول التالي:- 

رقمالصفةالقيمة 
1رئيس لجنة الإدارة 5000 د.ل شهريا 
2أعضاء لجنة الإدارة 4000 د.ل شهريا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/18/ 2023 میلادی 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.