قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 10896 المؤرخ في 2022/12/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1472 المؤرخ في 2023/1/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء لجان إدارات المناطق الحرة وفقا للجدول التالي:-
رقم | الصفة | القيمة |
1 | رئيس لجنة الإدارة | 5000 د.ل شهريا |
2 | أعضاء لجنة الإدارة | 4000 د.ل شهريا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
- الموافق 1/18/ 2023 میلادی