قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء لجان إدارات المناطق الحرة وفقا للجدول التالي:- 

رقمالصفةالقيمة 
1رئيس لجنة الإدارة 5000 د.ل شهريا 
2أعضاء لجنة الإدارة 4000 د.ل شهريا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly