قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000,000 مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على مستوى الإنتاج، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.