قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000,000 مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على مستوى الإنتاج، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly