أدوات الوصول
قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، موسى الكوني بالكامي عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ في ما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.