أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة

12 يونيو 2012

قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، موسى الكوني بالكامي.
  • وعلى اجتماع المجلس الوطني الثلاثاء الموافق 12/6/2012م.

قرر

مادة 1

تُقبل استقالة السيد، موسى الكوني بالكامي عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديمها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ في ما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • 2012/6/12
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount