قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تُقبل استقالة السيد، موسى الكوني بالكامي عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديمها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ في ما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly