قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، موسى الكوني بالكامي.
- وعلى اجتماع المجلس الوطني الثلاثاء الموافق 12/6/2012م.
قرر
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، موسى الكوني بالكامي عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ في ما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس
- 2012/6/12