قرار رقم 49 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تقيد السيدة، حنان نصر صالح عبد الزين محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.