قرار رقم 49 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تقيد السيدة، حنان نصر صالح عبد الزين محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly