Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 49 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. خالد محمد امحمد.
  2. نافع خليفة محمد.
  3. أبوبكر ابريك السنوسي.
  4. عثمان سالم محمد.
  5. فاطمة فرج ابوبكر.
  6. صالح عبد العاطي حمد.
  7. مفتاح محمد حبيب.
  8. امباركة محمد عمر.
  9. سعد مرسال سليمان.
  10. عبدالقادر السنوسي بالعيد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود