قرار رقم 49 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. خالد محمد امحمد.
  2. نافع خليفة محمد.
  3. أبوبكر ابريك السنوسي.
  4. عثمان سالم محمد.
  5. فاطمة فرج ابوبكر.
  6. صالح عبد العاطي حمد.
  7. مفتاح محمد حبيب.
  8. امباركة محمد عمر.
  9. سعد مرسال سليمان.
  10. عبدالقادر السنوسي بالعيد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly