قرار رقم 49 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- خالد محمد امحمد.
- نافع خليفة محمد.
- أبوبكر ابريك السنوسي.
- عثمان سالم محمد.
- فاطمة فرج ابوبكر.
- صالح عبد العاطي حمد.
- مفتاح محمد حبيب.
- امباركة محمد عمر.
- سعد مرسال سليمان.
- عبدالقادر السنوسي بالعيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود