قرار رقم 49 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام أخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 1997
- رقم التشريع: 49
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 49-1997-DEC-GPC
قرار رقم 49 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي.
- القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1426 ميلادية المنعقد بتاريخ 22 – 2 – 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُشكل – بموجب أحكام هذا القرار – لجنة على النحو التالي:
- الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
- الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة – عضواً.
- الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
- الأخ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة – مقرراً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار تحديد الأسس والقواعد الكفيلة بتحقيق ما يلي:
- حصر العمالة الوطنية والأجنبية الموجودة بالخدمة بالوحدات الإدارية والشركات العامة.
- حصر الوظائف بالملاكات الوظيفية المعتمدة.
- حصر الوظائف المحظور شغلها بعناصر غير وطنية بالملاكات الوظيفية للجهات المذكورة.
- إحلال العناصر الوطنية محل العمالة غير الوطنية وفقاً لبرنامج زمني يشمل ما يلي:.
- أ. إنهاء عقود العمالة غير الوطنية الشاغلة للوظائف المحظور شغلها بغير الليبيين، وإحلال عناصر وطنية بدلًا منها.
- ب. اختيار العناصر الوطنية الموجودة بالخدمة لشغل المهن الفنية والمتخصصة الشاغرة بالملاكات المعتمدة، وإعداد برنامج تدريبي لهم بهدف إحلالهم محل العناصر الأجنبية.
- ج. تنسيب العناصر الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة بالملاكات المعتمدة للجهات المختلفة.
- وضع برامج تدريبية منظمة للعناصر الوطنية لإحلالهم محل العمالة غير الوطنية التي يتم الاستغناء عن خدماتها.
مادة 3
تُشكل في كل منطقة من المناطق الإدارية للجماهيرية العظمى لجنة فرعية على النحو التالي:
- الأخ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمنطقة – رئيساً.
- الأخ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية بالمنطقة – عضواً.
- الأخ مدير فرع مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب – عضواً.
- الأخ مدير فرع الهيئة العامة للقوى العاملة – عضواً.
- الإخوة رؤساء مكاتب الاستخدام بالمنطقة – عضواً.
ويختار رئيس اللجنة أحدهم مقرراً للجنة.
مادة 4
تباشر اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام المادة 3 من هذا القرار تنفيذ التعليمات والتوجيهات والإجراءات الصادرة إليها من اللجنة المركزية، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأسس والضوابط المحددة في المواد السابقة.
وعلى اللجان الفرعية أن تقوم بأداء أعمالها طبقاً لبرنامج منظم، وذلك كل في نطاق منطقته الإدارية، واستيفاء البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة العامة للقوى العاملة. وعليها كذلك إعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر عن سير أعمالها، وإحالة نسخة منه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تتولى عرضها على اللجنة المركزية.
مادة 5
تُشكل لجنة بقطاع الطاقة برئاسة مندوب عن القطاع، وعضوية مندوبين من القطاعات التخطيط والاقتصاد والتجارة والمالية والهيئة العامة للقوى العاملة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة، وتتولى القيام بالإجراءات الخاصة بالعمالة الوطنية وغير الوطنية بالقطاع طبقاً للقواعد والضوابط المحددة بهذا القرار، ووفقاً لبرنامج يُعد في هذا الشأن.
مادة 6
للجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى ضرورة للاستعانة بخبرته ودرايته في هذا المجال، بمن فيهم موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة، لإنجاز أية أعمال تطلب منهم، تمكيناً لها من تنفيذ المهام المكلفة بها.
مادة 7
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7 ذو القعدة 1426 م
- الموافق: 16 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.